فصل: هل يجوز فرش المسجد من الوقف المخصص لتفطير الصوام؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يجوز فرش المسجد من الوقف المخصص لتفطير الصوام؟

الفتوى رقم (373)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من مدير عام الأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1813 وتاريخ 9/ 11/ 1392هـ، والسؤال:
هل يجوز فرش مسجد الشيخ: عبدالله بن عبداللطيف بدخنه من ريع أوقاف صوامه؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، كتبت الجواب التالي: حيث إن الوقف على الصوام فإنه لا يشترى من غلاله فرش للمسجد المذكور، بل يصرف ما يبقى من احتياجات مسجد الشيخ للصوام لصوام آخرين في غيره من المساجد؛ محافظة على قصد الموقفين؛ لأن نص الموقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.استبدال الفرش المخصص للمسجد:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18419)
س3: إذا أخذ إنسان من مسجد زلا أو غير ذلك على أن يبدله بأحسن منه، فهل يجوز ذلك؟
ج3: هذا لا يجوز؛ لأن الزل المذكور أصبح وقفا على المسجد، فلا يحل لك أن تتصرف فيه ولو كان من واقع ما تراه من مصلحة، ولك في هذا أن تنسق مع جهة الاختصاص عن المسجد، وهي تتخذ في هذا الإجراء الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يصرف ما زاد عن المبلغ المخصص للمسجد في مسجد آخر؟

الفتوى رقم (15651)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة النماص والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4754) تاريخ 7/ 9/ 1412 هـ. وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه.
نفيدكم أنه في يوم الإثنين الموافق 28/ 8/ 1412 هـ، حضر إلينا فضيلة رئيس محكمة النماص الأسبق الشيخ عبدالرحمن بن علي بن شيبان وأحضر معه مبلغا من المال: (تسعة وثلاثين جنيها ذهبا، ومبلغ مائة وتسعة وتسعين ريالا فضة، ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال 3693 سعوديا ورقيا من الفئة القديمة الغير متداولة في الوقت الحاضر)، وذكر أن هذا المبلغ وصية من رجل اسمه أحمد بن عبدالرحمن الفقيه الذي يكنى بقاضي فراج، الذي مات من مدة قديمة، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنا بدون ثمن، بصفة مستمرة، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليا، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور؟ والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف رحمه الله، ونرجو له الأجر من الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.وقف ما وجد في الطريق مهملا بعد إصلاحه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20444)
س2: وجدت برادة ماء بجوار المسجد معطلة، وقمت بإصلاحها ووضعتها بجوار بيتي قرب المسجد، وقلت: إن شاء الله صدقة جارية عن صاحبها الأول وعن والدي وعن والدتي وعني أنا كل واحد الربع، أفيدوني: هل هذا جائز أم لا؟
ج2: إن كان هذه البرادة تابعة للمسجد، أو نواها صاحبها أن تكون للمسجد- فيلزمك إعادتها إلى المسجد، ولك أجرك على إصلاحها والعناية بها، وأما إن كانت ملقاة في الطريق مستغنى عنها فلا حرج عليك في عملك المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الرجوع في وقف المسجد:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4603)
س4: هل يصح إذا اتخذ رجل من الناس مسجدا تحت بيته تقام فيه الجماعات، ولكن لا تقام فيه الجمعة أن يحوله إلى شيء آخر، مثلا متجر أو خلافه غير المسجد إذا أراد ذلك أو احتاج؟
ج 4: إذا اتخذ مسلم مسجدا تحت بيته ليصلى فيه، وخلى بينه وبين الناس فصلوا فيه، فلا يجوز له أن يرجع فيه، لا باتخاذه مسكنا أو متجرا، ولا أن يبيعه أو يؤجره أو نحو ذلك من أنواع التصرف، ولو لم تصل فيه الجمعة؛ لأنه باتخاذه مسجدا والتخلية بينه وبين الناس قد صار وقفا خارجا من ملكه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا خصص مكانا للصلاة ولم يوقفه:

الفتوى رقم (16835)
س: تحولت من منزلي القديم إلى المنزل الجديد، وبعد فترة قمت بعمل غرفة داخل الحوش لا تقل عن 4 × 6م، بالإضافة إلى دورة مياه، وذلك لهدف الصلاة في هذه الغرفة، علما أنني لم أعمل لها منارة والغرفة دور أرضي، والدور الثاني داخل في الشقة المجاورة لها، وعندما أتواجد أقيم الصلاة في هذه الغرفة، وسألتهم عن ذلك فقالوا: إن هذا المكان لا يصلح لعدة أسباب هي:
1- لأنه داخل في حوش المنزل.
2- لكونه ليس في المكان المناسب، ولكونه ليس بوسط الحي.
3- ضيق ما حول منزلي، لكون وجود مقبرة في قبلة الغرفة.
4- طلب أهل الحي أرضا في مكان وسط لإقامة مسجد عليها، وبفضل من الله حصلنا على أرض من فاعل خير في موقع مناسب، وأقمنا الصلاة في هذا المسجد الجديد، وكنت أنا أحد المساهمين في هذا المسجد. والمطلوب هو:
أ- هل يلزمني ترك الجماعة والصلاة في الغرفة المذكورة؛ لكوني أقمتها أصلا مصلى؟
ب- هل يجوز أن أنتفع بها لأي غرض أستفيد منه؟
ج- هل يجوز أن أقفلها على ما هي عليه وعدم الانتفاع بها؟ أفيدوني أثابكم الله عن هذا الموضوع.
ج: الغرفة التي اتخذتها للصلاة داخل حوشك إذا لم يصدر منك لفظ بوقفها وتسبيلها، ولم تفتح لها بابا على الشارع إيذانا بالصلاة فيها للناس- فهي لك، ولم تخرج عن ملكك؛ لأنها جزء من حوشك، ولك أن تتصرف فيها كتصرفك في بقية ملكك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد